حنين الروح
اهلا وسهلا بك فى منتدى حنين الروح نتمنه لك وقتا سعيدا ان شاء الله
حنين الروح
اهلا وسهلا بك فى منتدى حنين الروح نتمنه لك وقتا سعيدا ان شاء الله
حنين الروح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حنين الروح

من السهل أن يشتاق الإنسان لمن يحب ، ولكن من الصعب أن يجده كلما اشتاق إليه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلنظام الحكم الاسلامي ..... 661418987البوابةدخول
التبادل الاعلاني
    

ندى الروح
المواضيع الأخيرة
» الجلطة الوريدية
نظام الحكم الاسلامي ..... Icon_minitimeالخميس نوفمبر 03, 2011 1:06 am من طرف زائر

» سبعة يظلهم الله فى ظلة يوم لا ظل الا ظلة
نظام الحكم الاسلامي ..... Icon_minitimeالخميس نوفمبر 03, 2011 1:03 am من طرف زائر

» فضل الدعاء
نظام الحكم الاسلامي ..... Icon_minitimeالخميس نوفمبر 03, 2011 1:01 am من طرف زائر

» المكسرات تساعد على خفض الكولستيرول
نظام الحكم الاسلامي ..... Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 02, 2011 8:06 am من طرف نور الشمس

» برنامج لتخلص الجسم من الكولستيرول
نظام الحكم الاسلامي ..... Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 02, 2011 7:36 am من طرف نور الشمس

» # مبرومة الشوكولاتة
نظام الحكم الاسلامي ..... Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 02, 2011 7:26 am من طرف نور الشمس

» دفن المهرج ابنه الوحيد.
نظام الحكم الاسلامي ..... Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 31, 2011 3:01 pm من طرف JOKER

» السلطان قابوس: لا يمكن السماح بالتطرف والغلو بأي شكل كان
نظام الحكم الاسلامي ..... Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 31, 2011 1:06 pm من طرف احلى الاوقات

» ناشطون: مقتل مدني في حمص برصاص قناصة
نظام الحكم الاسلامي ..... Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 31, 2011 1:06 pm من طرف احلى الاوقات


 

 نظام الحكم الاسلامي .....

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JOKER
الاداره
الاداره
JOKER


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 21/10/2011
العمر : 35
الموقع : ندى الروح

نظام الحكم الاسلامي ..... Empty
مُساهمةموضوع: نظام الحكم الاسلامي .....   نظام الحكم الاسلامي ..... Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 24, 2011 4:34 pm

Share

نظام الحكم الاسلامي .....

أولاً : الشرعية

نظام الحكم فى الدولة الإسلامية تحكمه ضوابط وقيود شرعية ، ولا يمكن بحال أن نتصور أنه متروك لأهواء الحاكم وبطانته ، يحكمون بما تمليه عليهم أهواؤهم ومصالحهم ، ثم يضفون على هذه الأهواء الصبغة الدينية ويتحكمون فى رقاب الناس باسم الدين ، كما يظنه بعض من يجهلون حقيقة هذا النظام .
إنه نظام شرعى ، محكوم بشرع الله تعالى وحاكم به ، قال تعالى : " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ( البقرة : 256 ) . والطاغوت هو كل معبود متبوع مطاوع من دون الله تعالى .
وقد نهى القرآن الكريم عن عبادة الأشخاص وإن كانوا علماء الدين ، وعن متابعة الأهواء والأغراض مع الإعراض عن شرع الله تعالى ، فنعى على أقوام " اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ " ( التوبة : 31 ) يحلون لهم الحرام ، ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم . ونعى على آخرين اتباع الأهواء " أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ " . ( الجاثية : 23 ) .
ولهذا قال الله تعالى لنبيه : " وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ" ( المائدة : 49 ) .
فالحكم بشريعة الله هو الأساس المتين والقاعدة الراسخة التى يقوم عليها نظام الحكم فى الإسلام .
وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على التمسك بأهداب الشرع من بعده " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتى " (1) .
ونحن نعلم يقيناً أن محمداً هو خاتم الأنبياء المبعوث للناس كافة ، وأن شريعته خاتمة الشرائع يصلح الله بها فساد كل زمان ومكان ، ونعلم بالضرورة أن نصوص الشرع محدودة متناهية ، وحوادث الزمان المتجددة غير متناهية ولهذا قررت الشريعة مبدأ الاجتهاد ، والاجتهاد فى فهم نصوص الشرع وتطبيعها ، لا الاجتهاد فى نبذها والإعراض عنها ، فليس هناك اجتهاد مع النص .
ويؤدى الاجتهاد بضوابطه إلى تطور الفقه الإسلامى وخصوبته ومرونته .
ومن هنا فإن الشريعة تعطى الحق للمجتهدين وأولى الأمر ف التشريع ، ويكون التشريع محكوماً بضوابط .
أولها : ألا يخالف شرع الله الثابت نصاً أو روحاً وإلا وقع التشريع باطلاً .
الثانى : أن يكون مبنياً على تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم .
وتمتد هذه التشريعات لتشمل التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية ، بل والتشريعات المستقلة فيما لا نص فيه ، وهو ما يعرفه الأصوليون بـ " حق أولى الأمر فى تقييد المباح " وعليه أمثلة كثيرة فى السوابق التاريخية فى عهد الراشدين منها :-
جمع الناس على مصحف واحد لنبذ الفرقة والاختلاف فى عهد عثمان .
;منع عمر الصحابة من الزواج بنساء أهل الكتاب بعد انتشار الفتوح لمنع الضرر بالمسلمات .
;إن الشرعية الإسلامية تحتكم إلى شريعة ربانية من حيث مصدرها وغايتها ووجهتها ، ومن ثم فهى معصومة من التناقض والتطرف والاختلاف الذى يصيب تشريعات البشر .
وتمتاز هذه الشريعة بالوسطية ، لذا كانت الأمة الوسط هى التى تقيم الشريعة الوسط ، فتتأهل بها إلى منزلة الشهادة على الأمم يوم القيامة " وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ " .
ثانيا : كفالة الحقوق والحريات
وإذا كانت الأنظمة المتقدمة فى عالم اليوم قد اهتمت بهذا الأساس ، بدءاً من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وانتهاءاً بإنشاء المنظمات ، بل والمحاكم التى تعنى بحقوق الإنسان ، فإن الشريعة الإسلامية ومنذ أربعة عشر قرناً ، قد بلغت فى ذلك إلى الحد الذى اعتبرت معه هذه الحقوق بمثابة ضرورات وواجبات لا ينبغى التفريط فيها بحال .
وإذا كانت دول العالم الثالث ، ومنها بلاد المسلمين تعانى من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ، فإن ذلك يرجع إلى بعد هذه البلاد عن التطبيق الأمثل لشريعة الله عز وجل .
(1) المساواة :
لقد قررت الشريعة الإسلامية المساواة بين بنى الإنسان ، فلم تعترف بفروق مصطنعة على أساس الجنس أو اللون أو اللغة فالناس فى أصل الخلقة سواء " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً " . ( النساء : 1 ) .
إن الأساس الذى يتفاضل به الناس عند خالقهم هو التقوى وهو أمر قلبى لا يعرف حقيقته إلا رب العالمين " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ " . ( الحجرات : 13 ) .
وفى حجة الوداع يقول النبى صلى الله عليه وسلم : " أيها الناس إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربى فضل على عجمى ، ولا لعجمى فضل على عربى ، ولا لأحمر فضل على أبيض ، ولا لأبيض فضل على أحمر إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد " (1) .
ويربى الإسلام فى الإنسان هذا المبدأ وينميه ، ويحوله إلى واقع عملى ، ففى الصلاة يصطف الناس خلف إمامهم بلا تمايز ، وفى الصوم يمتنع الجميع عن الطعام والشراب طوال النهار ، ويجتمعون عليه فى وقت واحد ، وفى الحج يلتقى المسلمون وقد نزعوا ثيابهم وزينتهم ، ولبسوا جميعاً ثياباً أشبه ما تكون بأكفان الموتى ، فلا تمايز بينهم وكلهم فى هذا الموقف سواء.
·المساواة أمام القانون :-
والمساواة أمام أحكام الشريعة أصل من أصول الإسلام يتساوى فيه الحاكم والمحكوم ، والشريف والوضيع . والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : " إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها " (2) .
وتسوى الشريعة بين الولاة والرعية ، وقد كان عمر يحذر ولاته من أن تأخذهم نشوة السلطة فتنسيهم هذا الأصل وكان يخطب الناس فيقول : أيها الناس إنى لم أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم ، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم ، وليقسموا فيئكم بينكم ، فمن فُعل به غير ذلك فليقم ، من ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علىّ ، ليرفعها إلىّ حتى أقصه منه ، فيقول أحد الولاة : أرأيت إن أدب أميرٌ رجلاً من رعيته ، أتقصه منه ؟
فيقول عمر : وما لى لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه (3) .
·المساواة أمام القضاء :-
والمساواة أمام القضاء من المظاهر التى لم تعرفها كثير من دول العالم على النحو الذى عرفه المسلمون الأوائل حين التزموا شريعة الله ، وقد تخاصم أمير المؤمنين علىّ مع رجل من أهل الذمة إلى شريح القاضى ، فقضى للذمى على أمير المؤمنين ، وهذا فى زمن فتنة وحرب أهلية تبيح للحاكم فرض حالة الطوارئ وقوانين الضرورة فى أرقى دول العالم اليوم (4) .
·المساواة بين المسلم والذمى :-
وتقرر الشريعة الإسلامية المساواة بين المسلم والذمى إلا فيما يتعلق بأمر العقيدة والعبادة .
قال على بن أبى طالب : إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا .
والأصل الفقهى أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا .
·المساواة بين الرجل والمرأة :-
وتسوى الشريعة بين الرجل والمرأة ، ولكنها لا تغفل أن لكل منهما دوره ووظيفته ، فالمرأة مكلفة بكل أركان الإيمان والإسلام ، وبكل أحكام الشرع وآدابه وأخلاقه إلا ما استثنى كترك الصلاة والصوم حال الحيض ، وعدم وجوب الجهاد على المرأة ، وكذلك أحكام العدة والنفقة وغير ذلك . والنظام الإسلامى يجعل للمرأة وظيفتها كما أن للرجل وظيفته ولكن الوظيفة الرئيسية للمرأة تتعلق ببيتها وأولادها ، وليس معنى هذا أن عمل المرأة خارج البيت حرام ، فللمرأة أن تعمل بشرط مراعاة الآداب والأخلاق والضوابط الشرعية فى تعاملها مع غير محارمها ، وليس العمل خارج البيت بضرورة بالنسبة للمرأة لما لها من حق النفقة والكفالة على الرجل ، ولما يؤدى من نتائج سلبية سيئة تنعكس على الأسرة وعلى المجتمع .
والإسلام يصون المرأة عن كل ما يؤذيها ويشينها ، ولهذا فقد منع النبى صلى الله عليه وسلم المرأة من كل عمل يؤدى إلى تبذلها وينافى ما يجب لها من صيانة وستر ، فقال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " (5) .
وأجمع أهل العلم على أن المرأة لا تلى منصب الخلافة والرئاسة وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز توليها القضاء .
(2)العدالة :-
والعدالة من الأسس التى عليها عمار الكون وصلاح العباد ، لذا حث عليها الإسلام فى شتى المواطن حتى مع العدو ، وفى زمن الفتنة " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ " ( النساء : 58 ) .
" فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا " ( الحجرات : 9 ) .
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى " ( المائدة : 8 ) .
والنبى صلى الله عليه وسلم يرسى دعائم العدل قولاً وعملاً " والمقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ، هم الذين يعدلون فى حكمهم وأهلهم وما ولوا " (6) .
" وإن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل " ( 7 ) .
وحين دخل عبد الله بن رواحة على يهود خيبر ليخرص عليهم ثمارهم ، عرضوا عليه الرشوة ، فقال لهم : لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلىّ ، ولأنتم أبغض إلىّ من أعدادكم من القردة والخنازير ، وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على أن لا أعدل فيكم . قالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . (Cool .
وتقوم فلسفة الإسلام على أن فساد الرعية لا ينصلح إلا بالعدل ، وشريعة الله تعالى هى العدل المطلق ، والإمام العادل هو الذى يتبع أمر الله تعالى بوضع كل شىء فى موضعه من غير إفراط ولا تفريط .
شكى بعض الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز سوء حال رعيته ، وسأله : آخذ الناس بالظنة وأضربهم على التهمة ، أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة ؟ فكتب إليه عمر : خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله .
يقول الوالى : ففعلت ، فصارت من أصلح البلاد وأقلها سرقة (9) .
والعدالة فى الإسلام تعم العدل الاجتماعى والتكافل الاجتماعى ولهذا جعل الله تعالى فريضة الزكاة حقاً للفقراء ولبنة فى بناء العدل الاجتماعى ، حتى أن النبى صلى الله عليه وسلم يجعل بيت المال – خزانة الدولة – وارثاً لمن لا وارث له وعائلاً لكل فقير أو ضعيف .
" من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ضياعاً فإلىّ وعلىّ " (10) حتى إن بيت المال ليقوم بسداد ديون المدينين ، وتجهيز الفنادق لاستضافة المسافرين فى عهد عمر بن عبد العزيز (11) .
(3) كفالة الحقوق والحريات :-
قال تعالى : " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ " ( الإسراء : 70 )
ولاشك أن الحرية والمساواة هى أعظم تكريم لهذا الإنسان ولقد جعل الله تعالى حرية الإرادة مناطاً للتكليف ، فمن سُلبت إرادته سقط عنه التكليف وأصبح عالة على غيره .
وقد كفل الشرع للإنسان حريته كاملة ولكنه ضبطها بمجموعة من الضوابط حتى لا تصطدم حريات الأفراد بعضهم ببعض ، ولا يطغى بعضهم على بعض ويستعبد بعضهم بعضاً وحتى لا يسير الإنسان وراء شهواته ونزواته فتنحط ذاته ويفقد أساس كرامته وتفضيله على سائر المخلوقات .
الحرية الدينية :-
وهى كون الشخص أهلاً لإبرام العقود والتصرفات ، وهى ما تعرف بالأهلية ، أهلية الوجوب وأهلية الأداء .
أما أهلية الوجوب وهى التى تجعل الشخص صالحاً للتملك فقد قررها الشرع لكل إنسان بغير قيد ، حتى الجنين فى بطن أمه جعل له نوعاً من هذه الأهلية .
أما أهلية الأداء ، وهى كون الشخص أهلاً للتصرف فى ماله فهى مكفولة لكل أحد ، إلا من ساء تصرفه فكان وبالاً على نفسه وعلى المجتمع كالسفية والمجنون فقد قرر الشرع ضوابط لحمايته " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا .. " الآية ( النساء : 5 ) .
ولا يفرق الشرع بين الناس على أساس الدين أو الجنس ، بل المسلم وغيره سواء ، والرجل والمرأة فى ذلك سواء .
الحرية الدينية :-
يكفل الشرع الإسلامى حرية الاعتقاد " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ " ( البقرة : 256 )
" وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " . ( يونس : 99 ) .
فالإسلام لا يعرف الإكراه ولا يعترف به ، بل يرفع معه التكليف ، والدعوة إلى الله لا تكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة .
ولكن حين يقوم كبراء الناس ليصدوا عن سبيل الله ويمنعوا من وصول الدعوة إلى غيرهم فهنا يتعين على المسلمين جهادهم " فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ " ( التوبة : 12 ) .
لقد راسل النبى صلى الله عليه وسلم الملوك ودعاهم إلى الإسلام فلم يستجب أكثرهم ، أما من استجاب منهم فلم يطلب منه أن يجبر الناس على دخول الإسلام ، بل كل المطلوب منه أن يتحرك الإسلام كعقيدة يتحاور مع غيره من العقائد ، والغلبة دائماً للحق ، وأما من أعرض وأبى فلم يقاتل إلا حين منع الدعوة وصد عن سبيل الله .
وبهذا الفهم نجد أن المسلمين الأوائل لم يفكروا فى لحظة أن يفتحوا بلاد الحبشة كما فتحوا بلاد الفرس والروم رغم أن سكان الحبشة لم يدخلوا جميعاً فى الإسلام ، وكذلك اليمن ، وذلك لأن طريق الدعوة مفتوح ، ولهذا كانت وصية النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن " إنك تأتى قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً فإن هم أطاعوا لذلك . وفى رواية – فإذا عرفوا الله – فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات ..
الحديث (12) .
ودلالة الحديث واضحة ، فإن هم أطاعوا ، أما إذا لم يطيعوا فالأصل الثابت " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " .
ولو كان الإكراه جائزا أو معمولاً به ، لما وجدنا لغير المسلمين وجود فى بلاد المسلمين ، فالواقع خير شاهد على نفى الإكراه وقد كان لعمر بن الخطاب غلاماً نصرانياً ، فكان عمر يعرض عليه الإسلام فيأبى ، فيقول عمر " لا إكراه فى الدين " .
وليس معنى الحرية هنا أن يتمرد المسلم على دينه وشريعته ولهذا جعل الإسلام للارتداد حداً شرعياً " من بدل دينه فاقتلوه " (13) .
الحرية الفكرية :-
الإسلام دين يحترم العقل ويدعو إلى التأمل والتدبر ، ويحذر من عاقبة التقليد الأعمى .
" أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ " ( ق : 6 ) .
" وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ " ( البقرة : 170 ) .
وحرية الفكر مكفولة ما لم تتصادم مع نصوص الشرع ، لأن فى ذلك تطاول عقلى وقول على الله بغير علم .
" وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ " ( الإسراء : 36 ) .
وفى المناظرات الفقهية التى تزخر بها كتب الفقه والتاريخ خير شاهد على مدى تمتع الأفراد بحرية الفكر والرأى والتعبير ، وإذا كانت بعض فترات التاريخ الإسلامى لا تشهد لذلك ، فالعيب ليس فى شريعة الله بل فى بعد المسلمين عن هذه الشريعة .
أما عن الحرية السياسية وحق الفرد فى المشاركة فى الأمور العامة فسوف نتناوله تفصيلاً فى الحديث عن الشورى والمناصحة .
ثالثاً : الشورى
الشورى أساس متين من أسس الحكم فى دولة الإسلام أرشدنا القرآن إليها ، وأمر بها وأوجبها وجعلها سمة لجماعة المؤمنين ، ومنهج حياة " لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُـمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ " ( الشورى : 36 – 39 ) .
وحين خرج النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة للقاء المشركين فى غزوة أحد ، وذلك بناءً على مشورة أكثر أصحابه ، ثم كانت الهزيمة ، ونزلت آيات القرآن بإيجاب المشاورة حتى لا يظن البعض أنها كانت من أسباب الهزيمة ، فيكون ذلك ذريعة لنبذها " فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ " ( آل عمران 159 ) . وقد حفلت السنة النبوية بكثير من النصوص التى تحث على التزام منهج الشورى قولاً وعملاً على كل المستويات وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل فى ذلك حتى ليقول عنه بعض أصحابه : (1) ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى .
فالشورى ضرورة من ضرورات الحياة لا يستغنى عنها مسلم ولا يبخل بها مسلم ، فالمستشار مؤتمن لا بفضى لأخيه سراً ، ولكن يدله على سبيل الرشد " إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه " (2) .
" من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه " (3) .
والشورى بركة ، فما شقى قط عبدٌ بمشورة ، وما سعد باستغناء رأى ، وما خاب من استخار ولا ندم من استشار .
والمرأة تستشار ، وقد أشارت السيدة أم سلمة على النبى صلى الله عليه وسلم فى صلح الحديبية (4) ، وأهم ما تستشار فيه المرأة أمر زواجها ، فالبكر تستأمر والثيب تشاور (5) .
و لا يجوز أن يولى على المسلمين والٍ أو يستخلف خليفة بغير مشورة ، وفى الحديث " لو كنت مؤمراً " – وفى رواية – مستخلفاً أحداً من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد " (6) .
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع المشاورة فى أمره كله ، وكان يكثر أن يقول : " أشيروا علىّ أيها الناس واستشار أصحابه فى بدر قبل القتال " ، وشاورهم فى مصير الأسرى ، واستشارهم قبل الخروج فى غزوة الخندق ، وشاور علياً وأسامة فى حادثة الإفك ، ولو تتبعنا حوادث الشورى فى عصره لطال بنا المقام .
وقد اتسع مجال العمل بالشورى فى عهد الخلفاء الراشدين وذلك لظهور حوادث لم تكن تعرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اختيار خليفة المسلمين وحاكمهم .
ومن المأثور عندهم فى ذلك " من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلا " (7) .
وكذلك لجأ الراشدون إلى أسلوب المشاورة فى استنباط الأحكام الشرعية والاجتهاد فى الأقضية ، فكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر فى كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضى به قضى بينهم ، وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به ، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة ، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم (Cool وبمثل ذلك كان يفعل عمر بن الخطاب .
ثم كانت الشورى سبيلهم فى كل ما جد من الأمور ، ولو استقصينا ذلك لطال بنا المقام جداً .
حكم الشورى :-
اختلف أهل العلم قديماً فى ذلك فمنهم من قال : الشورى مندوبة ، فما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم ، وإنما أراد أن يعلمهم ما فى المشاورة من الفضل ، ولتقتدى به أمته من بعده .
ومنهم من قال : الشورى واجبة لأن الله تعالى أمر بها نبيه والأصل فى الأمر أنه للوجوب ما لم تصرفه عن الوجوب قرينة وهو عام فى جميع الأمة ما لم يثبت خصوصية النبى صلى الله عليه وسلم به وليس أدل على وجوب الشورى من التزام النبى صلى الله عليه وسلم منهج المشاورة وهو المعصوم بوحى السماء ، وكذلك التزام الخلفاء الراشدين لهذا المنهج واجب الاتباع لقول النبى " فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى " (9) بل إن الذين ذهبوا إلى استحباب المشاورة ربطوا الأمر بشخص النبى صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بالوحى ، ولكن غيره من الخلفاء والأمراء لا يملكون مثل هذه العصمة فوجب عليهم أن يعتصموا بمنهج الشورى .
وهذا هو الذى يرجحه أكثر المتأخرين ، لأن النصوص تدل عليه دلالة صريحة ، ومنهج النبى صلى الله عليه وسلم ومنهج خلفائه من بعده تجعل الشورى أصلاً وأساساً متيناً للحكم فى الدولة الإسلامية .
موضوع الشورى وحدودها :-
وهى الدائرة التى يباشر فيها أهل الشورى اختصاصهم ولقد حاول البعض التضييق من مجال الشورى فزعموا أن الشورى لا تكون إلا فى الحروب لأن اللام فى لفظة " الأمر " ليست للإستغراق لخروج ما نزل فيه الوحى باتفاق ، وليس ذلك إلا ما جرى من أمر الحرب فى غزوة أحد .
والراجح أن الشورى تكون فى كل الأمور التى لم ينزل فيها وحى من السماء ، لأن لفظ " الأمر " لفظ عام خُص بما نزل فيه وحى ، فيبقى حجة فى الباقى .
إن وقائع الشورى فى صدر الإسلام لم تكن قاصرة على أمور الحرب ، فكان النبى صلى الله عليه وسلم يستشير فى أمور عامة كثيرة كتعيين الولاة ، بل كان يستشير فى أمور عامة كثيرة كتعيين الولاة ، بل كان يستشير فى بعض الأمور الخاصة كما استشار علياً وأسامة فى حادثة الإفك .
وكذلك لجأ الراشدون إلى أسلوب الشورى فى الكثير من الوقائع التى تتعلق بمصالح الأمة كجمع القرآن وتدوين الدواوين .
وتجارب الشورى تبين بوضوح أن الصحابة قد فهموا أن الشورى لا تكون إلا فى الأمور التى لم ينزل فيها وحى من السماء لأن ما كان فيه نص قاطع فلا مجال للرأى فيه لوجوب طاعة الله ورسوله " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا " ( الأحزاب 36 ) .
أما ما نزل فيه وحى السماء ولم يكن قاطعاً فى دلالته فهو محل للإجتهاد والاستنباط ، ولهذا فإنه يدخل فى مجال الشورى من هذه الناحية ، وقد حدث هذا فى عصـر النبوة حين نزل قـول الله تعالـى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً " ( المجادلة 12 ) .
فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب : ما ترى ؟ دينار ؟ قال : لا يطيقونه ، قال : فنصف دينار ؟ قال : لا يطيقونه ، قال : فكم ؟ قال : شعيرة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنك لزهيد ، فنزلت " ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ " ( المجادلة 13 ) .
قال على : فبى خفف الله عن هذه الأمة (10) .
قال ابن حجر : ففى هذا الحديث المشاورة فى بعض الأحكام .
وفى هذا بيان أن الشورى تجوز فى الأحكام الظنية وفى كل ما يجوز فيه الاجتهاد ، وهذا تخصيص للقول بأنها لا تكون فى المنصوص عليه من الأحكام .
أهل الشورى :-
لم تبين لنا النصوص من هم أهل الشورى ولا صفاتهم ولا عددهم ، وجاءت السوابق التاريخية واسعة فضفاضة . فتارة يكون المستشار وحداً بعينه منتدباً أو متطوعاً ، وتارة يكون أهل الشورى عدد غير محصور وقد يكونون جماهير المسلمين ، وقد يكون أهل الشورى جماعة منتحبة تمثل المسلمين وهم الذين يطلق عليهم النقباء أو العرفاء ، وقد يكون المستشار رجلاً أو امرأة ، أو يكون شاباً أو كهلاً ، وقد كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباباً (11) .
ونتيجة لهذه المرونة فى تشريع الإسلام للشورى اختلف أهل العلم فى تحديد أهل الشورى وتحديد صفاتهم كماً وكيفاً فذهب البعض إلى أنهم أهل الحل والعقد وإن اختلفوا فى تحديد هذه الفئة ، وذهب البعض إلى أنهم جميع أبناء الأمة ولكن لاستحالة جمعهم يختار من بينهم من يمثلهم لأداء هذه المهمة .
والذى ينبغى أن نقرره أن الشورى فى منهاج الإسلام تتسع لكل فكرة وكل نظام يحقق المشاورة عملاً ، فمن الجائز أن تقوم الأمة باختيار أهل الشورى على أن يشترط فى المرشح أن يكون أهلاً لهذه المكانة ، ويجوز لولى الأمر أن يشاور أهل الاختصاص ويجوز أن تعرض بعض المسائل على الأمة جميعها ا, غير ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام الحكم الاسلامي .....
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حنين الروح :: الاسلامى :: القراءن الكريم وتفسيرو-
انتقل الى: